موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.
(مسألة ٢٣): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
(مسألة ٢٤): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم- واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين- وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة [١] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.
فصل: فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
و هي امور:
الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء ونحوهما وغيره كالتراب و الحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير و القليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلّاإذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلّامع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[١] في التعليل إشكال.