موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟
وجهان [١] أيضاً.
(مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب [٢] القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل [٣] عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم، وأ نّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس [٤] أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا.
(مسألة ١٠٧): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً، ويخرج من الأصل [٥] إن لم يمكن استرداد الاجرة من الأجير.
(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.
[١] مرّ ما هو الأقوى.
[٢] إلّاإذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه.
[٣] لكنّه ضعيف.
[٤] مع بقاء المتعلّق بمقدارهما، وإلّا فلا يجب، ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان.
[٥] إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا.