موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٤ - الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
كتاب الخمس
و هو من الفرائض و قد جعلها اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلًاّ لذلك كان من الكافرين [١]، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال عليه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم». وعن الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال». وعن أبي جعفر عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا». وعن أبي عبداللَّه عليه السلام:
«لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس».
فصل: فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:
الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
؛______________________________
(١)- مرّ ميزان الكفر في أبواب النجاسات.