موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٩ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
لا يضرّ. ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان [١]، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان، والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان [٢].
(مسألة ٢): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف ونفي السبيل.
(مسألة ٣): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، ويحتمل [٣] عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
(مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب.
(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه.
(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت، وجب
[١] لا يبعد الشمول لها دون تاليها.
[٢] الأقوى جوازه.
[٣] لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته، و قد مرّ أنّ الحلف بما هويتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى.