موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
والأحوط [١] تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه؛ لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
(مسألة ٤): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.
(مسألة ٥): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه، و إذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه [٢] منه، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر.
(مسألة ٦): لو كان له مال غائب- مثلًا- فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي.
(مسألة ٧): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه؛ إذا كان القابض عالماً بالحال وإلّا فلا.
ختام: فيه مسائل متفرّقة
الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه اجتهاد
[١] مرّ الكلام فيه وفي الثاني.
[٢] إذا أخذها زكاة، و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع.