موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٥ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا [١]، و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ ومكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحداً وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه [٢] إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب إخراج [٣] الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف
[١] فيه إشكال، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة ولا تكون مستقلّة، فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان، وخمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه وهكذا، فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً، وبعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً وعشرين، يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديدة بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا. ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرّض له الماتن.
[٢] الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج.
[٣] بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّقبالنصف الباقي.