موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الاولى أيضاً؛ إذا لم يكن معتاد الانتباه ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
(مسألة ٥٧): الأحوط [١] إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.
(مسألة ٥٨): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
(مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
(مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة ٦١): إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ.
(مسألة ٦٢): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن؛ و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[١] و إن كان الأقوى عدم الإلحاق.