موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ١٦): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء؛ إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
(مسألة ١٧): لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه؛ من باب نيّة إيجاد المفطر [١].
(مسألة ١٨): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، و أمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل [٢]، فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل.
الخامس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- سواء كان متعلّقاً بامور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى [٣]، بالعربي أو بغيره من اللغات؛ من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق [٤] بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسنداً إليه، لا على وجه نقل القول، و أمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلًا.
[١] تقدّم التفصيل فيها.
[٢] من غير استناد إلى اختياره، و أمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب منالإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد.
[٣] بنحو الاستناد على اللَّه أو رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمّة عليهم السلام.
[٤] بل ومن غير فرق- على الأحوط- بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخباركاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا.