موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠ - فصل في شرائط وجوب الصوم
(مسألة ٤): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً و إن كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل: في شرائط وجوب الصوم
و هي امور:
الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون إلّاأن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر بل و إن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء [١] إذا كان الصوم واجباً معيّناً، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري؛ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، و أمّا لو كان دور جنونه في الليل؛ بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء [٢] فالأحوط إتمامه.
الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة و الإتمام، و أمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه [٣].
الخامس: الخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار.
[١] لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام، ومع عدم الإتيان القضاء.
[٢] لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء.
[٣] لا يخلو وجوبه من قرب.