موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩ - فصل في أحكام القضاء
(مسألة ٤): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه [١] فلا قضاء عليه.
(مسألة ٥): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب [٢] من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة ٦): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك، وكان شكّه في زمان زواله؛ كأن يشكّ في أ نّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام- مثلًا- من شهر رمضان.
(مسألة ٧): لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحبّ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
(مسألة ٨): لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى؛ و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط [٣] تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام.
[١] أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.
[٢] أو إلى الزوال.
[٣] بل الأقوى.