موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٥ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
أزيد من ذلك المقدار وأ نّه تبقى بقيّة.
العاشر: تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
إذا لم يكن هناك انصراف.
(مسألة ١): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها؛ سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا [١]، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.
(مسألة ٢): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنّما ينتفع بورقها [٢] كالتوت و الحنّاء ونحوهما.
(مسألة ٣): لا يجوز [٣] عندهم المساقاة على اصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان و القطن وقصب السكّر ونحوها و إن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات و إن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة.
[١] مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان، إلّاإذا كانتالأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني.
[٢] أو وردها.
[٣] و هو الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضاً.