موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٧ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ٦): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، وكذا تملّك الإماء.
(مسألة ٧): يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
(مسألة ٨): لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضولي محلًاّ، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ.
فصل: في المحرّمات بالمصاهرة
و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك؛ عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناً أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة ١): تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني؛ نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد و إن لم يكن دخل، ولا فرق في الزوجين و الأب والابن بين الحرّ و المملوك.
(مسألة ٢): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس و النظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة [١]، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة [٢].
[١] على الأحوط، بل الأحوط مطلق اللمس و النظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك.
[٢] وملموسة ومنظورة.