موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٨ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ٣): تحرم على الزوج امّ الزوجة و إن علت؛ نسباً أو رضاعاً مطلقاً، وكذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالامّ؛ سواء كانت في حجره أو لا، و إن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيته، وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقاً وبنتها.
(مسألة ٤): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، ويكفي الحشفة أو مقدارها [١]، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم؛ اختياراً أو جبراً منه أو منها.
(مسألة ٥): لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، وإلّا كان زانياً.
(مسألة ٦): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب، والبنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع [٢] أو نحوه و إن كان أحوط، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ، نعم يعتبر عدم المفسدة، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه إشكال.
(مسألة ٨): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، ولكن عليه مهر المثل، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان
[١] كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة.
[٢] لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.