موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٠ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ١٧): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور؛ بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده؛ سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا، نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد و إن كان حين العقد بانياً على العمل به.
(مسألة ١٨): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.
(مسألة ١٩): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاخت فالظاهر الصحّة [١] و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
(مسألة ٢٠): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا، صحّ على الأقوى.
(مسألة ٢١): إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران.
(مسألة ٢٢): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، وادّعى هو الإذن منهما، قدّم قولهما، و إذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ- مثلًا- في الإذن وعدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.
[١] لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.