موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٨ - فصل في أوصاف المستحقّين
الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة ٣١): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً؛ و إن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولا يجوز استرداده أيضاً؛ لأنّه قد ملك بالقبض.
(مسألة ٣٢): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية [١].
فصل: في أوصاف المستحقّين
و هي امور:
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن.
[١] الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً، نعم لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز.