موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٩ - فصل في أوصاف المستحقّين
(مسألة ١): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر والانثى و الخنثى، ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، و إمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين؛ إن لم يكن لهم وليّ شرعي من الأب و الجدّ و القيّم.
(مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه [١]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر؛ من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.
(مسألة ٣): الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [٢]، خصوصاً إذا كان هو الأب، نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء.
(مسألة ٤): لا يعطى ابن الزنا [٣] من المؤمنين، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم.
(مسألة ٥): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
(مسألة ٦): النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان
[١] مع انطباقه عليه.
[٢] إذا كان الأب مؤمناً، دون الامّ مع عدم إيمان الأب.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] في حال صغره.