موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٠ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
فالأحوط عدم الإعطاء، إلّامع الظنّ بالصدق [١]، خصوصاً في الصورة الاولى.
(مسألة ١١): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة؛ سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم، فالظاهر الجواز.
(مسألة ١٢): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها و هو مستحقّ، يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة [٢] التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز؛ إذا لم يقصد [٣] القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
(مسألة ١٣): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان [٤] عليه، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً [٥] فعليه الزكاة مرّة اخرى، نعم لو كان الدافع هو
[١] الناشئ من ظهور حاله.
[٢] المسوّغة للكذب.
[٣] لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة.
[٤] مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه.
[٥] فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي، فالأقوى عدم الضمان، بخلاف ما لو كان إحراز الفقربأمارة عقلية كالقطع، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.