موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٨ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية؛ السفرية و الحضرية- ولو كانت للتجمّل- وأثاث البيت من الفروش و الظروف وسائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المؤونة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم وفرس الركوب و الكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وجب صرفه [١] في المؤونة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط [٢] بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد و الجارية و الفرس.
(مسألة ٤): إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه- كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله- يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسراً ومشقّة؛ من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ.
(مسألة ٥): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.
(مسألة ٦): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي
[١] أيلا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز لهأخذها، أمّا وجوب البيع فلا.
[٢] إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا فيالعبد وغيره.