موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٠ - العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما،
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع
ولو بالعلاج، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك، ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل.
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، إلّاأن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه.
التاسع: تعيين الأرض و مقدارها،
فلو لم يعيّنها؛ بأ نّها هذه القطعة، أو تلك القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك، أو لم يعيّن مقدارها، بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر، نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة كأن يقول: مقدار جريب من هذه القطعة، من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها، أو أيّ مقدار [١] شئت منها، ولا يعتبر كونها شخصية، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر، فالظاهر صحّته وحينئذٍ يتخيّر المالك في تعيينه.
العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما،
وكذا سائر المصارف و اللوازم؛ إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف.
(مسألة ١): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة [٢]، أو الوصيّة، أو الوقف عليه، أو مسلّطاً عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ
[١] ليس المراد هذا العنوان بإجماله، بل المراد أيّ مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي فيالمعيّن من الأرض الكذائية.
[٢] مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة.