موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٢ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
قول المالك المنكر للزيادة، وكذا لو اختلفا في المدّة [١]، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقةً أو إتلافاً أو خيانة، وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه؛ إذا كان أميناً له، كما هو الظاهر، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناءً على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة، خلافاً للعلّامة في «التذكرة» في المقام.
(مسألة ٣٥): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه مسلّط على ماله، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته، فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل والاجرة عليه؛ لأنّ ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز [٢] رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ والاجرة على المالك أيضاً.
(مسألة ٣٦): قالوا: المغارسة باطلة [٣]، و هي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه، نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب «الكفاية» الإشكال فيه؛ لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، و هو في محلّه إن لم يتحقّق
[١] أيقدّم قوله مع إنكار الزيادة، و قدّم قول العامل إذا أنكر الزيادة.
[٢] محلّ إشكال، نعم إن رجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له، بل في بعض الصور جائزله بلا إشكال.
[٣] ما قالوا هو الأقوى.