موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وجوه، وعلى الأوّل، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه- بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس- فالمدار على تقليد الميّت [١].
(مسألة ١٠٢): الأحوط [٢] في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم؛ سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّابالأزيد، وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.
(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصّر إن كان فيهم قاصر.
(مسألة ١٠٤): إذا علم أنّه كان مقلّداً، ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في
[١] بل على تقليد الوارث.
[٢] بل الأقوى في فرض المسألة.