موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الميقات إلّابأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيراً عليهم.
(مسألة ٩٨): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن.
(مسألة ٩٩): على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة، إلّامع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير.
(مسألة ١٠٠): بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق [١] بين أقسام الحجّ الواجب. فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
(مسألة ١٠١): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت [٢]، و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم؟
[١] لا ملازمة بينهما، ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف، وكذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقييد، لا يجب البلدي حتّى على القول بالبلدي في حجّة الإسلام.
[٢] بل على تقليد من كان العمل به وظيفته، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم.