موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٦ - كتاب النكاح
ركاز» العرس: التزويج، والخرس: النفاس، والعذار: الختان، والوكار: شراء الدار، والركاز: العود من مكّة.
ومنها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة: والوصيّة بالتقوى و الدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد و الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله و سلم، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.
ومنها: الإشهاد في الدائم و الإعلان به، ولا يشترط في صحّة العقد عندنا.
ومنها: إيقاع العقد ليلًا.
(مسألة ٦): يكره عند التزويج امور:
منها: إيقاع العقد و القمر في العقرب؛ أيفي برجها لا المنازل المنسوبة إليها و هي القلب و الإكليل و الزبانا و الشولة.
ومنها: إيقاعه يوم الأربعاء.
ومنها: إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر؛ و هي الثالث و الخامس والثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون والخامس و العشرون.
ومنها: إيقاعه في محاق الشهر؛ و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر.
(مسألة ٧): يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات؛ بأن تكون بكراً، ولوداً، ودوداً، عفيفة، كريمة الأصل- بأن لا تكون من زناء أو حيض أو شبهة، أو ممّن تنال الألسن آباءها أو امّهاتها، أو مسّهم رقّ أو كفر أو فسق معروف- وأن تكون سمراء، عيناء، عجزاء، مربوعة، طيّبة الريح، درمة الكعب، جميلة، ذات شعر،