موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وللغصب صحّ صومه وغسله، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكّراً للصوم [١] ناسياً للغصب، و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.
(مسألة ٤٦): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا.
(مسألة ٤٧): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
(مسألة ٤٨): إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب؛ موسّعاً كان أو مضيّقاً، و أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّافي قضاء شهر رمضان على الأقوى؛ و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، و أمّا الواجب المعيّن- رمضاناً كان أو غيره- فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم- واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره- بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل. ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، و أمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ
[١] على الأحوط في الواجب المعيّن، و أمّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومهعلى الأحوط.