موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٤١): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجباً عليه.
(مسألة ٤٢): إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.
(مسألة ٤٣): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله [١] إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
(مسألة ٤٤): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته [٢] حال الخروج أيضاً؛ لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
(مسألة ٤٥): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم
[١] على الأحوط؛ بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ، و أمّا بناءً علىالمفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه.
[٢] الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج، والحكم ببطلانه حال المكثوالخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط، و أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته؛ لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم.