موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٥ - العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما،
عن بطلان المعاملة. ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصّته من منفعة الأرض، أو ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين، أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه، أو عدم الضمان حتّى لو قلنا به في الفرض الأوّل بدعوى الفرق بينهما وجوه [١].
(مسألة ٨): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه، و إن كان بعده لم يكن له الفسخ، وهل يضمن [٢] الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط، أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضاً مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه، ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان [٣]، ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين.
(مسألة ٩): إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن ولم يجز للزارع التعدّي عنه، ولو تعدّى إلى غيره [٤] ذهب بعضهم إلى أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّراً بين الفسخ وأخذ اجرة المثل
[١] الأحوط التخلّص بالتصالح، و إن كان الأخير أوجه.
[٢] أيمع فرض عدم الفسخ، وإلّا فلا إشكال في ضمانه للمالك.
[٣] أوجههما الأوّل، والأحوط التصالح.
[٤] إن كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدّي يتخيّر المالك بين الفسخ و الإقرار، ومع عدم الفسخ يأخذ حصّته من الحاصل، و إن كان على وجه القيدية كان له اجرة مثل أرضه، ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها على الزارع.