موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٠ - الثالث الحرّية،
كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر [١]، بل في جملة من الأخبار: «أنّ مانع الزكاة كافر».
و يشترط في وجوبها امور:
الأوّل: البلوغ،
فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط: البلوغ قبل وقت التعلّق؛ و هو انعقاد الحبّ، وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني: العقل،
فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأ نّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد [٢] لا يضرّ؛ لصدق كونه عاقلًا.
الثالث: الحرّية،
فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ
[١] بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة.
[٢] الميزان عدم إضراره بالصدق، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد.