موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٩ - فصل في أحكام الاعتكاف
(مسألة ٨): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه؛ و إن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة ٩): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط [١] ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين.
وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
(مسألة ١٠): إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان: إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان، و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات: إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار في شهر رمضان، و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفّارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان- إحداهما عن نفسه والاخرى تحمّلًا عن امرأته- ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّاكفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.
[١] لا يترك؛ إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، و أمّا معه فلا تجب عليه.