موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٤ - كتاب النكاح
مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني. ومنها: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له. ومنها: غير المميّز من الصبيّ والصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، ولا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
(مسألة ٣٦): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة.
(مسألة ٣٧): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
(مسألة ٣٨): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
(مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة؛ من غير فرق بين الأعمى و البصير، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ».