موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٩ - مسائل متفرّقة
قول المالك [١] مع يمينه على نفي المزارعة.
(مسألة ٢٧): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ، قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء؛ لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.
(مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار: أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا بأس به.
مسائل متفرّقة
الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر [٢] ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله.
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله؛ لأنّه مؤتمن في عمله، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.
الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.
[١] لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف.
[٢] محلّ إشكال و إن كان عدم الضمان أشبه.