موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط.
(مسألة ٥٠): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط [١] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به و إن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، و إن كان أحوط.
(مسألة ٥١): إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل؛ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم، وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت.
(مسألة ٥٢): لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاً؛ لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
(مسألة ٥٣): لا يجب على من أجنب في النهار- بالاحتلام أو نحوه من الأعذار- أن يبادر إلى الغسل فوراً، و إن كان هو الأحوط.
(مسألة ٥٤): لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ؛ لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه
[١] لا يترك في قضاء شهر رمضان.