موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
(مسألة ٢٥): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم، إلّاإذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم.
(مسألة ٢٦): إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
(مسألة ٢٧): إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
(مسألة ٢٨): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، كما اشير إليه.
(مسألة ٢٩): إذا أخبر بالكذب هزلًا؛ بأن لم يقصد المعنى أصلًا، لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ [١] على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق [٢] البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك.
[١] والأقوى عدم مفطريته.
[٢] في القوّة إشكال في الموردين، نعم هو الأحوط فيهما.