موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٣ - فصل في مسائل متفرّقة
الامّ مع عدم الدخول بها، وحينئذٍ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان [١]. هذا، ولكن وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل، إلّامع سبق بيّنة الامرأة المدّعية، أو الدخول بها في الاختين، و قد عمل بها المشهور في خصوص الاختين، ومنهم من تعدّى إلى الامّ و البنت أيضاً، ولكن العمل بها حتّى في موردها مشكل [٢]؛ لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.
السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ولا إشكال في جواز وطئها، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد [٣]، وهل يفتقر وطؤها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان، أقواهما ذلك؛ لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد، ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية، و إن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية، وكذا إن اشتراها في الذمّة؛ لانصرافه إلى ذمّة نفسه، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان.
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم بقولها، بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعيت إليه، بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل
[١] فيه تفصيل.
[٢] لا إشكال فيه، ولا بأس بمخالفتها للقواعد.
[٣] ملكيته محلّ تأمّل، كما أنّ بطلان النكاح بها محلّ تأمّل.