موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٣ - العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما،
(مسألة ٤): إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته فيستحقّ اجرة المثل لأرضه على المستعير [١]، كما إذا استعارها للإجارة فآجرها بناءً على ما هو الأقوى [٢] من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض.
(مسألة ٥): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل، بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة، وهل يكون قراره [٣] في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا؟ وجهان.
(مسألة ٦): إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الاجرة إن رضي العامل بإعطائها، ولا يجب عليه الإبقاء بلا اجرة، كما لا يجب عليه
[١] أياجرة ما بعد الرجوع.
[٢] الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى، ومع ابتنائه أيضاً لا يبعد ما في المتن.
[٣] إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مععدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل، و إن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيّب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة، فلا يكون القرار مشروطاً بها؛ أيلا تلاحظ النسبة.