موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مرّ من الإطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّافي الحجّ، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال.
(مسألة ١): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ إحرامه ويجب إتمامه، أو يصحّ ويكون للمولى حلّه، أو يبطل؟ وجوه، أوجهها الأخير؛ لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوى: أنّه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة:
بأ نّه لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه.
(مسألة ٢): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه، وليس للمشتري حلّ إحرامه، نعم مع جهله بأ نّه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة ٣): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص و الإجماعات.
(مسألة ٤): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة، فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع