موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
دخل الرجل بالخنثى ودخلت [١] الخنثى بالانثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
(مسألة ١٢): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في الدخول، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة [٢] لم يبطل صومه.
الرابع من المفطرات: الاستمناء؛ أيإنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، و أمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء.
(مسألة ١٤): إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، و إن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
(مسألة ١٥): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء [٣] بالبول أو الخرطات؛ و إن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[١] أيدخل بقبلها.
[٢] مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذٍ لوشكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها.
[٣] قبل الغسل، و أمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- تركه.