موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٣ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
بقاء النصاب على حاله لم ينقص [١] من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال.
(مسألة ١١): إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام [٢] أو نائبه، و إن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول؛ لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [٣]، إلّاإذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له [٤] الاحتساب عليه؛ لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
(مسألة ١٢): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلًا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة؛
[١] بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] في الملّي على الأحوط، وكذا في الفرع الآتي، و أمّا الفطري فالمتولّي هو الورثة، والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً.
[٣] على الأحوط.
[٤] بعد التوبة، و أمّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط.