موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى)
(١)
المجلد الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٣ ص
(٥)
فصل في افطار من غير عمد
٣٢ ص
(٦)
فصل في حد الاكل المفطر
٣٤ ص
(٧)
فصل فيما يكره للصائم
٣٥ ص
(٨)
فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
٣٦ ص
(٩)
فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة
٤٢ ص
(١٠)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٤٥ ص
(١١)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٦ ص
(١٢)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٥٠ ص
(١٣)
فصل فيمن يجوز له الافطار
٥٢ ص
(١٤)
فصل في طرق ثبوت الهلال
٥٣ ص
(١٥)
فصل في أحكام القضاء
٥٧ ص
(١٦)
فصل في صوم الكفّارة
٦٤ ص
(١٧)
فصل في اقسام الصوم
٦٩ ص
(١٨)
كتاب الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
فصل في أحكام الاعتكاف
٨٦ ص
(٢٠)
كتاب الزكاة
٩٠ ص
(٢١)
و يشترط في وجوبها امور
٩٠ ص
(٢٢)
الأوّل البلوغ،
٩٠ ص
(٢٣)
الثاني العقل،
٩٠ ص
(٢٤)
الثالث الحرّية،
٩٠ ص
(٢٥)
الرابع أن يكون مالكاً،
٩١ ص
(٢٦)
الخامس تمام التمكّن من التصرّف،
٩١ ص
(٢٧)
السادس النصاب
٩١ ص
(٢٨)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩٧ ص
(٢٩)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٩٧ ص
(٣٠)
فصل في زكاة النقدين
١٠٦ ص
(٣١)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١١١ ص
(٣٢)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١٢٢ ص
(٣٣)
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
١٢٦ ص
(٣٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٨ ص
(٣٥)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٥٠ ص
(٣٧)
فصل فيما يشترط في الزكاة
١٥٣ ص
(٣٨)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٥٥ ص
(٣٩)
فصل في زكاة الفطرة
١٦٩ ص
(٤٠)
فصل في شرائط وجوبها
١٧٠ ص
(٤١)
فصل فيمن تجب عنه
١٧٢ ص
(٤٢)
فصل في جنسها و قدرها
١٧٨ ص
(٤٣)
فصل في وقت وجوبها
١٨١ ص
(٤٤)
فصل في مصرفها
١٨٢ ص
(٤٥)
كتاب الخمس
١٨٤ ص
(٤٦)
فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء
١٨٤ ص
(٤٧)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
١٨٤ ص
(٤٨)
الثاني المعادن؛
١٨٦ ص
(٤٩)
الثالث الكنز،
١٩٠ ص
(٥٠)
الرابع الغوص،
١٩٢ ص
(٥١)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
١٩٤ ص
(٥٢)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٨ ص
(٥٣)
السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
٢٠١ ص
(٥٤)
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
٢١١ ص
(٥٥)
كتاب الحجّ
٢١٦ ص
(٥٦)
مقدّمة في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيره
٢٢٠ ص
(٥٧)
فصل في وجوب الحج و عدم جواز تعطيله
٢٣٣ ص
(٥٨)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٣٥ ص
(٥٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٢٩٥ ص
(٦٠)
فصل في النيابة
٣١٦ ص
(٦١)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٣٣٣ ص
(٦٢)
فصل في الحجّ المندوب
٣٤٦ ص
(٦٣)
فصل في أقسام العمرة
٣٤٧ ص
(٦٤)
فصل في أقسام الحجّ
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في اجمال صورة حج التمتع
٣٥٥ ص
(٦٦)
فصل في المواقيت
٣٦٩ ص
(٦٧)
فصل في أحكام المواقيت
٣٧٦ ص
(٦٨)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٨١ ص
(٦٩)
فصل في كيفية الإحرام
٣٨٤ ص
(٧٠)
كتاب الإجارة
٣٩٦ ص
(٧١)
فصل في أركانها
٣٩٦ ص
(٧٢)
فصل في لزوم عقد الاجارة
٤٠٣ ص
(٧٣)
فصل في حصول اصل الملكية للطرفين بنفس العقد
٤٠٩ ص
(٧٤)
فصل في ان العين المستاجرة امانة
٤١٨ ص
(٧٥)
فصل فيما يكفي في صحة الاجارة
٤٢٣ ص
(٧٦)
فصل فيما يجوز اجارته
٤٣١ ص
(٧٧)
فصل في التنازع
٤٤١ ص
(٧٨)
خاتمة فيها مسائل
٤٤٣ ص
(٧٩)
كتاب المضاربة
٤٥٢ ص
(٨٠)
تعريف المضاربة
٤٥٢ ص
(٨١)
يشترط فيها بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر امور
٤٥٣ ص
(٨٢)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً،
٤٥٣ ص
(٨٣)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة
٤٥٣ ص
(٨٤)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً،
٤٥٤ ص
(٨٥)
الرابع أن يكون معيّناً،
٤٥٤ ص
(٨٦)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
٤٥٥ ص
(٨٧)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما
٤٥٥ ص
(٨٨)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٤٥٥ ص
(٨٩)
الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل،
٤٥٥ ص
(٩٠)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة،
٤٥٥ ص
(٩١)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به،
٤٥٦ ص
(٩٢)
مسائل
٤٥٧ ص
(٩٣)
المضاربة من العقود الجائزة و أ نّه يجوز لكلّ منهما الفسخ
٤٨٨ ص
(٩٤)
بيان أحكامها في طيّ مسائل
٤٨٩ ص
(٩٥)
الاولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل ولا في مقدّماته، فلا إشكال،
٤٨٩ ص
(٩٦)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له
٤٨٩ ص
(٩٧)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته
٤٨٩ ص
(٩٨)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح
٤٨٩ ص
(٩٩)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
٤٩٠ ص
(١٠٠)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها
٤٩٠ ص
(١٠١)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه
٤٩١ ص
(١٠٢)
مقامه
٤٩١ ص
(١٠٣)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٤٩١ ص
(١٠٤)
مسائل
٤٩٩ ص
(١٠٥)
فصل في أحكام الشركة
٥١٠ ص
(١٠٦)
كتاب المزارعة
٥١٧ ص
(١٠٧)
تعريف المزارعة
٥١٧ ص
(١٠٨)
و يشترط فيها امور
٥١٨ ص
(١٠٩)
أحدها الإيجاب و القبول،
٥١٨ ص
(١١٠)
الثاني البلوغ و العقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس و مالكية التصرّف في كلّ من المالك و الزارع
٥١٩ ص
(١١١)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما،
٥١٩ ص
(١١٢)
الرابع أن يكون مشاعاً بينهما،
٥١٩ ص
(١١٣)
الخامس تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك،
٥١٩ ص
(١١٤)
السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين
٥١٩ ص
(١١٥)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع
٥٢٠ ص
(١١٦)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٥٢٠ ص
(١١٧)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها،
٥٢٠ ص
(١١٨)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما،
٥٢٠ ص
(١١٩)
فذلكة
٥٣٣ ص
(١٢٠)
مسائل متفرّقة
٥٣٩ ص
(١٢١)
كتاب المساقاة
٥٤٣ ص
(١٢٢)
تعريف المساقاة
٥٤٣ ص
(١٢٣)
ويشترط فيها امور
٥٤٣ ص
(١٢٤)
الأوّل الإيجاب و القبول،
٥٤٣ ص
(١٢٥)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٥٤٣ ص
(١٢٦)
الثالث عدم الحجر
٥٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع كونه نافذ التصرّف فيها
٥٤٤ ص
(١٢٨)
الخامس كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما
٥٤٤ ص
(١٢٩)
السادس كونها ثابتة مغروسة،
٥٤٤ ص
(١٣٠)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين،
٥٤٤ ص
(١٣١)
الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٥٤٤ ص
(١٣٢)
التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة،
٥٤٤ ص
(١٣٣)
العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
٥٤٥ ص
(١٣٤)
تذنيب
٥٦٤ ص
(١٣٥)
كتاب الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٦)
تعريف الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٧)
ما يشترط في الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٨)
الإيجاب و القبول
٥٦٥ ص
(١٣٩)
كون الضامن بالغاً عاقلًا مختارا
٥٦٦ ص
(١٤٠)
عدم كونه محجوراً
٥٦٦ ص
(١٤١)
أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
٥٦٧ ص
(١٤٢)
التنجيز
٥٦٨ ص
(١٤٣)
كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٥٦٨ ص
(١٤٤)
أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
٥٦٩ ص
(١٤٥)
امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٥٦٩ ص
(١٤٦)
مسائل في الضمان
٥٧٠ ص
(١٤٧)
تتمّة
٥٨٧ ص
(١٤٨)
كتاب الحوالة
٥٩١ ص
(١٤٩)
تعريف الحوالة
٥٩١ ص
(١٥٠)
يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم الحجر
٥٩١ ص
(١٥١)
أحدها الإيجاب و القبول
٥٩١ ص
(١٥٢)
الثاني التنجيز
٥٩٢ ص
(١٥٣)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال،
٥٩٣ ص
(١٥٤)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٥٩٣ ص
(١٥٥)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً؛ جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال،
٥٩٤ ص
(١٥٦)
السادس تساوي المالين- أي المحال به و المحال عليه- جنساً و نوعاً و وصفاً
٥٩٤ ص
(١٥٧)
مسائل
٥٩٥ ص
(١٥٨)
كتاب النكاح
٦٠٣ ص
(١٥٩)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٦١٨ ص
(١٦٠)
فصل في وطء الصغيرة
٦٢١ ص
(١٦١)
فصل في تعدد الزوجات
٦٢٤ ص
(١٦٢)
فصل في التزويج في عدة الغير
٦٢٦ ص
(١٦٣)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٦٣٥ ص
(١٦٤)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٦٣٧ ص
(١٦٥)
فصل في الجمع بين الحرائر و الاماء في التزويج
٦٥٠ ص
(١٦٦)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٦٥١ ص
(١٦٧)
فصل في الطوارئ
٦٥٩ ص
(١٦٨)
فصل في العقد وأحكامه
٦٦٢ ص
(١٦٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٦٨ ص
(١٧٠)
فصل في أولياء العقد
٦٧٤ ص
(١٧١)
كتاب الوصيّة
٦٨٨ ص
(١٧٢)
في اقسام الوصية
٦٨٨ ص
(١٧٣)
فصل في الموصى به
٦٩٩ ص
(١٧٤)
فهرس الموضوعات
٧٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص

موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٤ - كتاب الاعتكاف

ويجب عدم المكث إلّابمقدار الحاجة و الضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي‌ [١] تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.

(مسألة ٣٦): لو خرج لضرورة وطال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

(مسألة ٣٧): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون؛ من القيام والجلوس و النوم و المشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان.

(مسألة ٣٨): إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد، وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، و أمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد [٢] التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج، وإبطاله و الخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين ولا أهمّية معلومة في البين، و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.

(مسألة ٣٩): قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.


[١] جوازه لا يخلو من قوّة.

[٢] المسألة مشكلة ومحلّ تردّد تحتاج إلى مزيد تأمّل.