موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٢ - كتاب الاعتكاف
(مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
(مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع [١] بين الرجل و المرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
(مسألة ٢٧): الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
(مسألة ٢٨): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلّاأن يكون من الاعتكاف الواجب [٢]، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة ٢٩): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان وليس له الرجوع بعدهما؛ لوجوب إتمامه حينئذٍ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع [٣] فيه من العبد.
(مسألة ٣٠): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [٤] أو لتشييع الجنازة [٥] و إن لم يتعيّن عليه هذه الامور، وكذا في سائر
[١] بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ.
[٢] أي المعيّن منه.
[٣] كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه.
[٤] في غير مكّة محلّ إشكال.
[٥] لا مطلقاً، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضرورياته العرفية.