موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٩ - مسائل
فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار، واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفياً، كما ترى.
ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة يتحرّر؛ لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ولو لم يحصل الأداء منه، فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه، وما عن «المسالك» من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء- لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل، وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة؛ لأنّه صار لازماً للمحتال ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة- فيه نظر من وجوه، وكأنّ دعواه [١] أنّ الحوالة ليست في حكم الأداء، إنّما هي بالنظر إلى ما مرّ من دعوى توقّف شغل ذمّة المحيل للمحال عليه على الأداء كما في الضمان، فهي و إن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل و المحتال فبمجرّدها يحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحيل، لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك، وفيه منع التوقّف المذكور كما عرفت، فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء فيتحقّق بها الوفاء.
(مسألة ١٢): لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ؛ لأنّ حاله حال الأحرار؛ من غير فرق بين سيّده وغيره، وما عن الشيخ من المنع ضعيف.
(مسألة ١٣): لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ، فيجب عليه تسليمه للسيّد ويكون موجباً لانعتاقه؛ سواء أدّى المحال عليه المال للسيّد أم لا.
(مسألة ١٤): لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم
[١] كون نظره إلى ما ذكر محلّ إشكال.