موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٣ - السادس النصاب
الوجوب، و أمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل [١]، و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب، وكذا مع الجهل بالتأريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل كذلك.
(مسألة ٦): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع [٢] من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل- مثلًا- وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
(مسألة ٧): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
(مسألة ٨): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب في نماء الوقف العامّ [٣]، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
[١] ومرّ ما هو الأقوى.
[٢] إلّافي الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين.
[٣] إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه، و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاةمع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط.