موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه.
الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة.
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [١].
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما؛ إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما، فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [٢] ويصرفه
[١] إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما، وإلّا فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، إلّاأن يقصد الخلاف.
[٢] هذا محلّ إشكال بل منع، وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع، ثمّجواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع؛ لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلّابعد وجوب الزكاة ووقت تعلّقه لا مطلقاً، والقياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق، وكون الشيء من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأيّ نحو يراد، وكون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال، إلّامن سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين وولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال، نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه.