موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٧ - كتاب النكاح
كونه زوجة أو لا، فيجري- مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط- أصالة عدم حدوث الزوجية، وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع، نعم لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان، و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان؛ من العموم على الوجه الذي ذكرنا، ومن إمكان دعوى الانصراف، والأظهر الأوّل [١].
(مسألة ٥١): يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، ولا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة [٢] على الإثم.
(مسألة ٥٢): هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل و المرأة وأ نّه العضو الفلاني أو غيره، أو مطلقه، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا؟
وجهان، الأحوط [٣] الحرمة.
[١] الأقوى جواز النظر.
[٢] صدق الإعانة على الإثم ممنوع، فلا يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها.
[٣] الأقوى عدم الحرمة.