موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٩ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر، وكذا في كفايته في حصول الفئة و الرجوع في الإيلاء أيضاً.
(مسألة ٥): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً، إلّاأن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
(مسألة ٦): يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع إذنها و إن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الاضطرار؛ من ضرر أو نحوه، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان؛ الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيتها في العجوزة و العقيمة و السليطة و البذيّة و التي لا ترضع ولدها، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير؛ للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه، لكنّه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق، و أمّا عزل المرأة؛ بمعنى منعها من الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها. هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر.
(مسألة ٧): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر؛ من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة- على الأظهر- والأمة و الحرّة؛