موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٠ - كتاب النكاح
الجماع، والكلام عند الجماع إلّابذكر اللَّه تعالى، وأن يكون معه خاتم فيه اسم اللَّه أو شيء من القرآن، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
(مسألة ١٢): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح.
(مسألة ١٣): يستحبّ السعي في التزويج، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
(مسألة ١٤): يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبداللَّه عليه السلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته».
(مسألة ١٥): يستحبّ حبس المرأة في البيت، فلا تخرج إلّالضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
(مسألة ١٦): يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.
(مسألة ١٧): يستحبّ تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر.
(مسألة ١٨): يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة ١٩): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة ٢٠): يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
(مسألة ٢١): يكره المجامعة تحت السماء.
(مسألة ٢٢): يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.