موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٢ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال- ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول- و هو مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا. ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق [١] الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة ١): في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور [٢] على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، وذهب جماعة [٣] إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة و إن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
(مسألة ٢): وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر- على الخلاف السالف- إلّاأنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.
[١] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره، وكذا فيالفرع الآتي.
[٢] المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع، و أمّا لدى قدماءأصحابنا فلم تثبت الشهرة.
[٣] هذا هو الأقوى، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب.