موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٦ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
و إن كان بعد الدخول فتمامه، لكن ذكر بعضهم أنّه لا يجب عليه إلّانصف المهر لهما فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.
(مسألة ٤٤): لو اقترن عقد الاختين؛ بأن تزوّجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد، بطلا معاً، وربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء؛ لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق [١] والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً.
(مسألة ٤٥): لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الاخرى حتّى تموت الاولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما، ولو بأن يهبهما من ولده، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها، ولو وطئها من غير إخراج للُاولى لم يكن زناً، فلا يحدّ ويلحق به الولد، نعم يعزّر.
(مسألة ٤٦): إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم، وحينئذٍ فإن أخرج الاولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً و إن كان ذلك بقصد الرجوع إليها، و إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلّية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاولى، وإلّا لم تحلّ، و أمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً، فلا يبعد بقاء الاولى على حلّيتها والثانية على حرمتها، و إن كان الأحوط عدم حلّية الاولى إلّابإخراج الثانية ولو
[١] مع الجهل بتأريخهما.