موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٠ - فصل في الطوارئ
لها، أو تابع للجعل في العقد؟ فإن جعل لها فلها، وإلّا فله، ولمولاها في الصورة الاولى تملّكه كما في سائر الموارد؛ إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكية، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها و أمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك، و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه، أقواها الأخير و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل، وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
(مسألة ٢): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني؛ لأنّه ثابت بالعقد و إن كان يستقرّ بالدخول و المفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
(مسألة ٣): لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد، و إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول و المفروض حرّيتها حينه.
(مسألة ٤): إذا كان العتق في العدّة الرجعية فالظاهر أنّ الخيار باقٍ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، و إن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى.