موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٠ - فصل في التزويج في عدة الغير
كونها في عدّة الغير فحاله حال الشكّ البدوي.
(مسألة ٩): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً؛ سواء دخل بها أم لا، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها؛ من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة، وبين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق، و أمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبدية و إن كان مع الدخول و العلم.
(مسألة ١٠): إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها، كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة [١].
(مسألة ١١): إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، و إن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني، و إن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما، و إن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال، والأقوى لحوقه بالثاني؛ لجملة من الأخبار، وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.
[١] بل الثاني لا يخلو من قوّة.