موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣ - فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأ نّه كان في النهار؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً [١] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل؛ بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ [٢] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل؛ إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمى أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً، إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً؛ لعدم جواز الإفطار حينئذٍ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفّارة و إن كان الأحوط إعطاؤها [٣]. نعم، لو كانت في السماء علّة فظنّ
[١] على الأحوط فيه وفي الفرع التالي.
[٢] الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلًا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة.
[٣] لا يترك في المقصّر.